عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "عليَّ الطلاق بالثلاثة لو رددتِ عليهم أنت طالق" وقد انتهت المشكلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

حلفت بالطلاق في لحظة غضب شديدة، فقلت نصًّا: (عليَّ الطلاق بالثلاثة لو رددتِ عليهم أنت طالق)؛ وذلك بسبب مشكلة بيني وبين أهلي، وكان أهلي والأقارب يحاولون حلّ المشكلة بالاتصال بها هاتفيًّا، وكانت النية من الحلف عدم الرد عليهم هاتفيًّا دون ذكر أسامي معينة من أهلي أو أقاربي بسبب المشكلة، ومحاولتهم الاتصال فقط، وليس طول العمر، وقد حُلّت المشكلة بيني وبين أهلي، فما وضع الحلف الآن بيني وبين زوجتي؟ وهل يستمر طول العمر، فلا تردّ على أحد من أهلي حتى بعد حلّ المشكلة؟ وهل يقع الطلاق إذا ردّت عليهم؟ وشكرًا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت نويت بيمينك منع زوجتك من الرد على أهلك ما بقيت بينك وبينهم المشكلة، ولم تنوِ منعها على الدوام؛ فإنّك لا تحنث في يمينك، ولا يقع طلاق زوجتك إذا ردّت زوجتك على أهلك، أو كلّمتهم بعد انقضاء المشكلة؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ المعتبر في الأيمان النية فيما يحتمله اللفظ؛ فالنية تُخصّص العام، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له ... والمخالف يتنوع أنواعًا: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص ... ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى مختصرًا.

وننبهك إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أَيمان الفُسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق