عنوان الفتوى : وقوع الحلف بالطلاق مبني على نية الحالف

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

تشاجر أبي قبل بضعة أيام مع أخي، وقال له: أمك علي حرام إن لم تحذف الألعاب الإلكترونية من جهازك. قام أخي بحذف الألعاب، لكن بعد ذلك بفترة قام بإعادة تنزيلها. وأمي لا تتكلم مع أبي منذ ثلاثة أسابيع، بسبب عدم مسؤوليته في مثل هذا الحلف. مع العلم أنه حصل من قبل أن حلف أبي بالطلاق على أمي إذا تحدثت مع زوجة عمي. وقد حاولت أمي أن لا تتحدث معها، لكن في عزاء جدتي، سألت زوجة عمي، أمي: أين أضع هذا الطعام؟ فأجابتها أمي. فهل تعتبر قد حققت الحلف، وبالتالي الطلاق؟
أمي حاليا غاضبة جدا على أبي بسبب أنه حلف عليها بالحرام بسبب استهتار أخي، وعلق مسألة هذه الأسرة بشاب قد يخطئ ولا يستمع له.
ما هو حكم الحلف الأول والثاني إن حصل طلاق أم لم يحصل؟ كيف ندفع الكفارة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحكم في حنث أبيك في هذه الأيمان أو عدم حنثه فيها؛ يتوقف على نيته حين حلف؛ لأنّ النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص، وله نية؛ حُمل عليها، ويقبل قوله في الحكم؛ لأن السبب دليل على صدقه. انتهى.

وانظر الفتوى: 35891
ففي اليمين الأولى: إن كان أبوك حين حلف بالطلاق، قصد منع أمّك من مكالمة زوجة عمّك مطلقا؛ فقد حنث في يمينه بجوابها عليها؛ ووقع طلاقها سواء أراد الطلاق، أو مجرد المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم. لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّه إذا كان لم ينو الطلاق بهذه اليمين، ولكن أراد المنع أو التأكيد؛ فلا يقع طلاقه بالحنث، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592
وأمّا إن كان قصد منعها من مكالمتها على وجه معين، كمبادرتها بالكلام أو غير ذلك، بحيث لا يقصد منعها من جوابها على سؤالها؛ ففي هذه الحال؛ لم يحنث أبوك في يمينه، ولم يقع طلاقه.
وفي اليمين الثانية: إن كان قصد حذف الألعاب وعدم إعادتها؛ فقد حنث في يمينه بإعادة الولد تحميل الألعاب، وإن لم يقصد ذلك؛ فقد برّ في يمينه بحذف الولد الألعاب.
وفي حال حنثه في هذه اليمين؛ يرجع إلى نيته فيما قصد بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يمينا أو لم يقصد شيئاً محددا، فهو يمين كاليمين بالله، وانظر الفتوى: 14259 والفتوى: 2022
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.

والله أعلم.