عنوان الفتوى : ماهية إحرام الرجل والمرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل حقيقة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن على الرجل أن يحرم برأسه ووجهه فقط والمرأة بوجهها وهل حقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ليس على المرأه إحرام إلا في وجهها ؟ أريد تفسيراً لذلك وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد أجمع أهل العلم على أن الرجل يمنع عليه أن يغطي رأسه وأذنيه، قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف... رواه البخاري ومسلم.

أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري، وبخصوص ابن عمر فقد روي عنه كراهة البرقع للمرأة المحرمة، قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر: وكراهة البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحداً خالف فيه. ا.هـ

واستثنى العلماء من ذلك ما إذا رأت رجالاً فإنها تسدل على وجهها، قال الخرقي: والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها. هـ

وبهذا فسر حديث أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، فالمرأة ممنوعة من تغطية وجهها، ويديها بما هو مفصل على قدر الوجه واليدين كالنقاب والبرقع والقفازين، أما ستر ذلك بكميها أو بخرقة تسدلها من رأسها على وجهها عند وجود الأجانب فلا حرج فيه، بل هو مطلوب منها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 36242.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج