عنوان الفتوى : المصروفات الإدارية التي يأخذها البنك مرة واحدة على القرض
هل القرض الذي تعطيه بعض البنوك لتطوير مشاريع إنمائية، حلال أم حرام؟ علمًا أن البنك يقوم بخصم مبلغ معين للمصروفات الإدارية مرة واحدة مقدمًا، ويطلب البنك وثائق تأمين على حياة طالب القرض، وعلى المبنى، وعلى الحريق، فما حكم التعامل مع هذا البنك؟ وإن كانت فيه حرمة، فهل تطهر، أم إن ذلك حرام مطلقًا؟ فأنا أريد الحلال فقط.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمصروفات الإدارية التي يأخذها البنك مرة واحدة، إن كانت تساوي الرسوم الفعلية لمعاملة القرض، ولا تعود بالنفع أصلًا على المقرض، بل هي أجرة للعمال والموظفين القائمين على جهة القرض؛ للمتابعة والحساب، والأخذ والعدّ، ونحو ذلك؛ فلا تعتبر ربا، ومثلها ما نصّ عليه الفقهاء قديمًا من أنّ أجرة الكيّال والوزّان -إذا كان القرض مكيلًا، أو موزونًا- على المقترِض، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدَّين. اهـ ذكر ذلك في قواعد الأحكام.
وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1421هـ- 2000م: ولا يُعد من قبيلها -أي: الفوائد الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع رقم: 13/(10/2) و13 (1/3). انتهى.
وهكذا إذا كان التأمين المطلوب من المقترض من نوع التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي؛ فلا حرج فيه؛ لأنه من باب الضمان والكفالة على الدَّين.
وأما لو كانت الرسوم التي تؤخذ من المقترض أكثر من المصاريف الإدارية الفعلية للقرض، وهي فوائد ربوية، تؤخذ تحت مسمّى المصاريف الإدارية، ونحو ذلك؛ فالمعاملة محرمة، وتغيير الأسماء لا اعتبار له.
ويمكن التفرقة بين الفوائد الربوية وأجور الخدمات، بأنه في الفوائد تختلف النسبة باختلاف المبلغ، بينما هي في أجور الخدمات ثابتة، ومناسبة للخدمة.
وننصح بالرجوع إلى أحد أهل العلم ممن لديهم اطّلاع على تلك المعاملة وتفاصيلها حيث أنت، وسؤاله مباشرة عنها.
والله أعلم.