عنوان الفتوى : حكم التعامل بالمحفظة الإلكترونية التابعة لبنك ربوي، والاستفادة من النقاط الممنوحة
ما حكم التعامل بالمحفظة الإلكترونية التابعة لبنك ربوي؟ وهل النقاط الممنوحة -والتي يمكن استبدالها لاحقاً بمبلغ مالي- على عمليات الإيداع لهذه المحفظة تعتبر ربا؟ علما أن الشركة التي أعمل بها تفرض تحويل بعض المستحقات المادية من خلالها حصراً.
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية باختياره، دون حاجة ملحة لذلك، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل، أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. اهـ.
وإذا حصلت حاجة معتبرة للتعامل مع هذه البنوك -كفرض الشركة التي يعمل بها السائل تحويل بعض المستحقات المادية من خلالها حصراً- فلا بأس بالتعامل معها، لكن لا يجوز للعميل أن ينتفع بالفائدة الربوية، وفي حكمها الجوائز، والحوافز التي تقدمها البنوك الربوية لعملائها نظير إيداع أموالهم فيها، كالنقاط المذكورة في السؤال، وراجع في ذلك الفتاوى: 96428، 208186، 103954.
والله أعلم.