عنوان الفتوى : الوالد إذا وضع في حساب ولده مالا في البنك بفائدة.. الحكم.. والواجب
منذ حوالي 15 سنة أو أكثر أخذ والدي قرضا من البنك بقيمة 15 ألف جنيه لشراء سيارة، ثم رد القرض للبنك بحوالي 20 ألف جنيه. ثم بعد ذلك بأعوام باع السيارة التي قام بشرائها بمبلغ 16700 جنيه، وأضاف عليها 3300 جنيه؛ ليصبح المبلغ 20000 جنيه، ثم وضعها بفائدة في البنك لمدة 10 سنوات؛ وتضاعف المبلغ ثلاث مرات وأصبح 60000 جنيه. ثم وضعها باسمي في البنك بفائدة لمدة 3 سنوات؛ ليصبح المبلغ حوالي 89000 جنيه.
فماذا أفعل في هذا المال: هل يجوز لي التصرف والانتفاع به، أو يجب أن أتخلص منه؟ وكيف؟
مع العلم أن والدي على قيد الحياة ولله الحمد، وكان يتعامل أيضا مع البريد بفوائد أيضا.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو التوبة إلى الله -تعالى- من التعامل بالربا؛ فإن الربا من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، ومن موجبات اللعنة، وهو الذنب الذي سماه الله حربا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحرمته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
ومن جملة التوبة: التخلص من الزيادة الربوية بإنفاقها في أبواب البر والمصالح العامة، أو دفعها للفقراء والمساكين، ولا يحل لصاحبه منه إلا رأس ماله -وهو هنا 20000-، قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278، 279].
وهذا التائب إذا كان فقيرا محتاجا، فله أن يأخذ منه لنفسه ولمن يعول بقدر كفايتهم دون زيادة. وراجع في ذلك الفتاوى: 146985، 465700، 464335.
وبناءً عليه؛ فالوالد لا تحل له الفوائد الربوية التي أضيفت إلى حسابه.
أما أنت فمسؤول عن الفوائد التي أضيفت إلى حسابك؛ فتحرم عليك، كما تقدم تفصيله.
أما رأس المال الذي أودعه الوالد في حسابك -وهو الستون ألفا-؛ فلا يحرم عليك؛ لأن المتبادر أن لدى والدك أموالا حلالا، كما أن لديه أموالا حراما؛ فهو مختلط المال، ومعاملة مثله جائزة.
وراجع في ذلك الفتاوى: 6880، 274414، 32127.
والله أعلم.