عنوان الفتوى : هل تحل الفائدة الربوية لمن لم يشترطها أو لم يكن عالما بها؟
فتحت حسابا من النوع الجاري في بنك بدون فوائد، لحفظ المال، وبعد الانتهاء من عمل الحساب قيل لي إن هذا الحساب بدون فوائد، ولكنه تنزل عليه فائدة بسيطة آخر العام، وقيل لي ما دمت لم تشترط على البنك الفائدة، وتعاقدت معه على عدم أخذها، فيجوز لك أخذها، فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف أتصرف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول بحل الفائدة الربوية لمن لم يكن عالمًا بها عند دخوله في المعاملة؛ قول غير صحيح. فالجهل يرفع الإثم، لكن لا تحل الفائدة الربوية لصاحب المال، سواء كان عالمًا بها، أو جاهلًا، وسواء كانت الفائدة الربوية كثيرة، أو قليلة؛ فالواجب التخلص من هذه الفوائد الربوية بصرفها في أوجه البر، وانظر الفتويين: 237835، 490153
وعليك سحب المال من هذا الحساب، وإذا أردت حفظه في البنوك؛ فليكن في بنك يتعامل وفق أحكام الشرع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل، أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
والله أعلم.