عنوان الفتوى : من فتاوى الأزهر بخصوص حرمة الربا
إذا أمكن تزويدي بنسخة من فتوى الأزهر الشريف بخصوص التعامل مع المصارف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد صدر من الأزهر عدة فتاوى بتحريم إيداع الأموال في المصارف الربوية نظير فائدة محددة مقدماً، نذكر منها الفتوى رقم: 1254، والفتوى رقم: 1255. وقد أفتاهما فضيل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وإليك نصيهما، من كتاب فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام، باب: من أحكام التعامل مع البنوك، الموضوع (1254) استثمار الأموال فى البنوك، المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، صفر 1400 هجرية - 12 يناير 1980 م، المبادئ: 1 - الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما، أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وهى بهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعا. 2 - الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام جائز وحلال شرعا. 3 - تجب الزكاة فى رأس المال أو الربح الحلال متى بلغ نصابا، وهو ما يقابل 85 جراما من الذهب عيار 21 -مع توافر باقي الشروط- بواقع 2.5 فى المائة، سئل : بالطلب المتضمن أن السائل عنده مال يودع بعضه فى شهادات استثمار البنك الأهلى، ويودع البعض الآخر فى حساب استثماري فى بنك ناصر الاجتماعي، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين فى كل من البنكين، كما يطلب بيان رأي الدين فى الزكاة الواجبة فى المبالغ المودعة بالبنكين، وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذي يحصل عليه السائل من البنكين، أجاب : الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما، بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعا، لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال، ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام ، باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما، فهى من ربا الزيادة ، وبالطريق الآخر حلال، باعتبار أن الربح غير محدد، بل يتبع الواقع من ربح وخسارة، ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة، هذا والزكاة تجب فى رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، وذلك بواقع ربع العشر مع توافر باقي شروط وجوب الزكاة فى المال، وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة فى آية { إنما الصدقات } التوبة 60 ، الواردة فى سورة التوبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الموضوع (1255) التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا، المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ربيع الأول 1400 هجرية - 22 يناير 1980 م، المبدأ: الفائدة المحددة التى تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات، أو بين الأفراد والدولة، سئل: بالطلب المتضمن أن المصارف فى مصر تعطي فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره 7. 5 أو 8.5 أو 13، وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حيث إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة، أجاب : قال الله تعالى فى سورة البقرة: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] البقرة 275 ، 276 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا)، ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة، ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة، فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وبالتالى تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة، أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة، فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف فى جميع الأحوال، ولم يرد فى النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة، وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله، والابتعاد عن الشبهات، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونرجو من الأخ الكريم الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28960، 30198، 30543. والله أعلم.