عنوان الفتوى : الاقتراض من الفوائد الربوية قبل التخلّص منها
هل يجوز استخدام أموال الفوائد البنكية لحاجة مؤقتة، ثم إخراج نفس المبلغ فيما بعد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمصرف الفوائد الربوية هو المصالح العامة، أو الفقراء، والمساكين.
فإن كان صاحبها، أو أهله فقراء؛ فلهم أن يأخذوا منها بقدر حاجتهم؛ أُسوةً ببقية الفقراء، قال الغزالي في الإحياء: له أن يتصدّق على نفسه، وعياله -يعني بالمال الحرام الذي بيده- إذا كان فقيرًا:
أما عياله وأهله؛ فلا يخفى؛ لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله، بل هم أولى من يتصدّق عليهم.
وأما هو؛ فله أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضًا فقير، ولو تصدّق به على فقير لجاز، وكذا إذا كان هو الفقير. اهـ.
ونقله النووي في «المجموع»، ثم قال: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان، وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل، والحارث المحاسبي، وغيرهما من أهل الورع؛ لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر؛ فلم يبقَ إلا صرفه في مصالح المسلمين. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وللفقير أكله -يعني المال الحرام المأخوذ برضا الدافع-، ولوليّ الأمر أن يعطيه أعوانه، وإن كان هو فقير، أخذ كفايته. اهـ.
ومن كان مستحقًّا للأخذ منه، ومع ذلك أخذه على سبيل القرض؛ ليردّ مثله؛ فهذا أفضل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن تابت هذه البغي، وهذا الخمار، وكانوا فقراء؛ جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتّجر، أو يعمل صنعة -كالنسج، والغزل-، أعطي ما يكون له رأس مال. وإن اقترضوا منه شيئًا ليكتسبوا به ... كان أحسن. اهـ.
والله أعلم.