عنوان الفتوى : الهدايا التشجيعية من البنك الربوي.. رؤية شرعية
أدخر مالا بالبنك (بنك ليس إسلامي)، هذا المال بعد مدة أضيفت له فائدة بنكية وأخرى فائدة وفاء (كتشجيع من البنك)، فهل فائدة الوفاء تعتبر ربا كذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
خلاصة الفتوى:
الهدايا التشجيعية التي يعطيها البنك الربوي للمودعين حرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالادخار أو الوديعة في البنك الربوي يعتبر قرضاً من المدخر أو المودع للبنك الربوي، والفائدة المشترطة في عقد القرض تعتبر ربا بلا شك، يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
أما الفائدة التي يدفعها البنك تشجيعاً منه للمودع فينظر فيها، فإن كانت مشترطة في العقد أو متعارفاً عليها فتأخذ نفس حكم الفائدة المتقدمة وإن سميت بأي اسم، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، أما إذا لم تكن مشترطة صراحة ولا عرفاً فإن كانت قبل سداد البنك للوديعة فحرام كذلك.
جاء في المغني: وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء، لم يقبله، ولم يجز قبوله، إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئاً جرت العادة به بينهما قبل القرض. انتهى. ومعلوم أن هذه الاستثناءات غير موجودة بين العميل والبنك الربوي.
أما إن كانت بعد السداد فغير جائزة أيضاً في هذه الصورة المسؤول عنها لأن البنك يدفع هذه الفائدة تشجيعاً لاستمرار العميل في البنك؛ أي يجعل هذه الهدية وسيلة إلى دين آخر وهذا القصد يجعل هديته محرمة، جاء في كشاف القناع: (أو أهدى) المقترض (له) أي: للمقرض (هدية) بعد الوفاء جاز بلا شرط ولا مواطأة، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض، ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما لو لم يكن قرض. انتهى. وهذا يفيد أن الهدية بعد الوفاء إذا كانت وسيلة إلى قرض جديد أنها حرام.
فالواجب على الأخ السائل التوبة إلى الله تعالى وسحب وديعته من البنك الربوي والتخلص من الفائدتين في وجوه الخير ومنافع المسلمين العامة.
والله أعلم.