عنوان الفتوى : حكم جوائز البنك الربوي لعملائه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي فتح حساب توفير في البنك الأهلي, لغرض تحويل الراتب بطلب من الشركة التي يعمل بها، لأنهم لا يتعاملون إلا مع هذا البنك وعند نزول الراتب يسحب راتبه كاملا، وقبل أسبوع وجدنا في الرصيد مبلغ 100 دينار، وسألنا البنك فقالوا إنك فزت بهذا المبلغ بعد عمل قرعة، ونحن لا نعلم أنه سيتم عمل قرعة على الحساب ولم يشترطوا علينا إبقاء مبلغ في البنك ليجرى عليه الاقتراع، فما هو حكم هذا المبلغ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يفتح حساباً في بنك يتعامل بالربا ما لم تلجئه الحاجة إلى ذلك، فإن احتاج إلى فتح حساب ببنك ربوي فعليه أن يقتصر على ما تندفع به تلك الحاجة فليفتح مثلا حسابا جاريا لا ينال من ورائه فوائد ربوية، ولا يفتح حساب توفير، كما بينا في الفتويين رقم: 97812، ورقم: 145411.

وأما المبلغ الذي وجدتموه: فهو مال محرم لا يجوز لزوجك الانتفاع به، بل يلزمه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين، سواء كان جائزة أوغيرها، وانظري الفتوى رقم: 96428.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه