عنوان الفتوى : حول زكاة الذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أستفسر عن زكاة الذهب، وهل تجب على الذهب المودع في المصارف فقط أم الذي يتم استعماله، وفيما يتعلق بذهب كريمتي القاصر, هل يجب أن أدفع عنه زكاة الذهب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذهب المودع في المصارف أو غيرها والذهب الذي يتاجر به تجب زكاته إجماعاً، وإن كان هذا الذهب لفتاة دون البلوغ فتجب زكاته أيضاً في قول جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14985

وأما الذهب الذي تتحلى به المرأة فإن الجمهور على عدم وجوب زكاته، وذهب الحنفية وبعض أهل العلم إلى وجوب زكاته ومن احتاط فهو خير له، وللمزيد في الموضوع وبيان النصاب وقدر المخرج منه وبيان الأدلة في ذلك وأدلة أهل العلم وخلافهم في زكاة الحلي راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6237، 979، 2870، 20335، 265، 39316.

هذا وننبه إلى أن المصرف الذي يودع فيه يجب التحري فيه والتأكد من كونه لا يتعامل بالربا، فإن كان ربوياً وجب سحب الودائع منه حتى لا تتلوث بالأموال الربوية، وحتى لا تكون عوناً له على رباه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات