عنوان الفتوى : الزكاة في مال الصبي واجبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم إخراج الزكاة عن المال المدخر في ( الحصالة ) في مرحلة الطفولة وإن كان هناك زكاة فما نصابها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمال الصبي الذي بلغ نصاباً يجب إخراج زكاته على ولي أمر الصبي، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " والمراد بالصدقة: الزكاة المفروضة، لأن اليتيم لا تخرج من ماله صدقة تطوع، إذ ليس للولي أن يتبرع من مال اليتيم بشيء، ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي، ومواساة الفقير. والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة على ما قاله الشيرازي، وبأن الزكاة حق يتعلق بالمال، فأشبه نفقة الأقارب وأروش الجنايات وقيم المتلفات. وقال الدردير المالكي: إنما وجبت في مالهما لأنها من باب خطاب الوضع. والله أعلم.