عنوان الفتوى : حكم التأمين الاجتماعي للعاملين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حاليا الحكومة عاملة للعاملين بالخارج تأمينا على العاملين بالخارج، بحيث يدفع العامل مبلغا سنويا، وفي النهاية يحصل على معاش تقاعدي، تتحدد قيمته بناء على قيمة القسط السنوي الذي يدفعه العامل. فهل هذا المعاش جائز أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين الاجتماعي أو الراتب التقاعدي: محل خلاف ونظر بين المعاصرين من أهل العلم، وأكثرهم على جوازه؛ ما دامت الدولة تقوم عليه بغرض التكافل لا التربح، فليس هو من باب المعاوضات المالية بين الدولة ومواطنيها، فيشبه التأمين التجاري المحرم، الذي يقصد بها استغلال شركات التأمين للمستأمنين، وإنما هو من باب إعانة فئات معنية بسبب كبر السن، أو المرض، أو الحوادث، التي تفقد صاحبها القدرة على العمل. وراجع في ذلك الفتويين: 347788، 377008.

ومع ذلك، فينبغي مراعاة نظام التأمين في كل دولة وتفاصيله؛ للنظر في خلو التعاقد من المحاذير الشرعية الأخرى، والتي سبق أن أشرنا إليها في الفتاوى: 29228، 76073، 75944.

والله أعلم.