عنوان الفتوى : ضوابط الاشتراك في الضمان الاجتماعي
ماهي شرعية الاشتراك بالضمان الاجتماعي الذي طرح مؤخرا ( في الأردن ) لقطاع المغتربين،علما بأن هذا الضمان مخصص للقطاع الحكومي والخاص في الأردن ويتم اقتطاع ما يعادل 14.5 % من الراتب بحيث يتم دفع راتب تقاعدي للمشترك عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز عن العمل، علما بأن هذه المؤسسة تستثمر أموالها في مجالات متعددة منها المباح شرعا ومنها غير المباح؟ وجزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من الاشتراك في الضمان الاجتماعي إذا خلا من المحاذير التالية:
1- عدم وضع أموال الضمان في بنوك تجارية (ربوية) سواء كان في الحساب الجاري أو التوفير، إلا إذا دعت الضرورة لوضعها فيها، فتوضع في الحساب الجاري، وذلك عند عدم وجود بنوك إسلامية.
2- ألا تستثمر هذه الأموال بعضها أو كلها في مجالات محرمة أو مشبوهة.
3- أن يلتزم في حقوقه وواجباته بضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز لأحد أن يشترك في هذا التأمين إذا احتوى على محذور شرعي من المحاذير التي ذكرناها أو غيرها، إلا إذا كان إجباريًّا، ويترتب على تركه مفسدة، فيجوز له الاشتراك فيه ولا إثم عليه، ولكن الإثم على من أجبره، لكن عليه أن يتخلص من نسبة المال المحرم عند استيفاء حقه المقرر في الضمان إبراءً لذمته.
ولمزيد من الأحكام والتفاصيل راجع الفتاوى بالأرقام التالية: 25244، 10664، 9532، 9531، 2898.
والله أعلم.