عنوان الفتوى : حكم بقاء من شفي من الوسواس على الرخص الشرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز للذي شفي من الوسواس البقاء على الأقوال التي ترخص بها عندما كان موسوسا؟ وهل تبطل عباداته إن كان قد بقي يعمل بهذه الأقوال؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد

فالترخص للحاجة جائز، ومن جملة الحاجات الوسوسة، كما بينا ذلك في الفتوى: 181305.

وأما غير الموسوس: فشأنه شأن العامي، عليه ألا يقصد تتبع الرخص، وإنما يقلد من يثق به من أهل العلم، فإن استووا خير بين أقوالهم دون قصد لتتبع الرخص على أحد الأقوال، وقد فصلنا القول فيما يفعله العامي عند اختلاف العلماء في الفتوى: 169801.

فعلى من كان عاميا غير محتاج للترخص أن يقلد العالم الثقة، وألا يقصد إلى تتبع الرخص، وانظر الفتوى: 120640. ومن عمل بقول بعض أهل العلم -وهو يعتقد أنه غير سائغ الأخذ به- فيخشى أن تكون عبادته باطلة.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (أَوْ) تَرَكَ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا (مُخْتَلَفًا فِيهِ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ) فَهُوَ كَتَرْكِ جَمِيعِهَا؛ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُه. انتهى

فمن كان يعتقد وجوب شيء من أفعال الصلاة، ثم ترخص بقول من لا يوجبه، وهو يعتقد الوجوب بطلت صلاته بذلك، ولم ينفعه ذلك الترخص.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الانتساب إلى مذهب معين؟
حكم تقليد العامِّي مذهبًا غير مذهب بلده لتخفيف الحكم
تقليد المذاهب والانتقال من مذهب إلى مذهب
تضعيف الإمام أبي حنيفة في الحديث لا يغض من إمامته في الفقه والدين
من يقلد العامي عند اختلاف المذاهب؟
مشروعية التنويع في العبادات الواردة على عدة أنواع، وهل يستحب الاقتداء بفعل الوضوء مرة مرة
مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي
أضواء على المذاهب الفقهية الأربعة
المذاهب الفقهية.. نشأتها.. وكيفية انتشارها
الكتب المعتدة في المذاهب الفقهية
آداب تدريس المذاهب الفقهية
عمل الحنفي بقول الجمهور بعدم تحريم المرأة بمسّ أمّها بشهوة
هل يلزم العامي الالتزام بمذهب بلده أم يجوز له الأخذ بقول الجمهور؟
لا يستقيم الجزم ببطلانِ القول الآخر في مسائل العلم التي اختلف فيها الأئمة