عنوان الفتوى: من يقلد العامي عند اختلاف المذاهب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أقرأ على شيخ لآخذ عنه الإجازة، فكان يعلمني بعض أحكام القراءة المخالفة لمذهبي -مذهب الشافعية-، وقال لي: هذه أحكام متواترة، مثل: أن أُسِرَّ بالبسملة ولا أجهر بها، ويقول: إن في القرآن خمس عشرة سجدة، وهي في المذهب أربع عشرة سجدة.
السؤال: عندما أقرأ القرآن هل أقرؤه بأحكام القراءة المتواترة؟ أو أقدم الحكم الفقهي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره لك هذا الشيخ من كون تلك الأحكام متواترة، لعله لا يقصد به التواتر في الاصطلاح، وإلا فإن المسألتين اللتين ذكرتهما من أشهر المسائل المختلف فيها بين أهل العلم.

والواجب عليك كعامي فيما اختلف فيه أن تقلد أوثق الناس في نفسك، كما بيناه في الفتوى: 120640.

وإن استوى العلماء واختلفت عليك الفتوى، فحينئذ يسعك تقليد من شئت من غير قصد لتتبع الرخص. كما بيناه في الفتوى: 169801.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأخذ بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها
هل يجب الانتساب إلى مذهب معين؟
حكم تقليد العامِّي مذهبًا غير مذهب بلده لتخفيف الحكم
تقليد المذاهب والانتقال من مذهب إلى مذهب
تضعيف الإمام أبي حنيفة في الحديث لا يغض من إمامته في الفقه والدين
مشروعية التنويع في العبادات الواردة على عدة أنواع، وهل يستحب الاقتداء بفعل الوضوء مرة مرة
مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي