عنوان الفتوى: الأخذ بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب اتباع قول الجمهور، أم اتباع مذهب معين، خاصة في كنايات الطلاق؟
فالمالكية يرون وقوع الطلاق بكل الألفاظ مع النية، بينما المذاهب الأخرى يرون أن الكنايات هي كل لفظ يدل على الفرقة وغيره، كاذهبي لأهلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيبدو أن لديك وساوس مستحكمة في موضوع كنايات الطلاق، ونحن ننصحك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالإعراض عن تلك الوساس التي تأتيك، وألا تلتفت إليها، فذلك من أنفع علاجها.

وقد ذكرنا في فتاوى عديدة أن من ليست له مقدرة على الترجيح، وأراد أن يأخذ بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها؛ فلا حرج عليه في ذلك؛ إذ لا شك أن لقول الجمهور هيبة، توجب التثبت والتريث قبل الإقدام على مخالفته، وانظر الفتوى: 287389.

فإذا رأيت أن تقلد جمهور أهل العلم فيما أشكل عليك من أمر كنايات الطلاق؛ فلا حرج عليك فيه البتة.

وقد بينا كنايات الطلاق في مذاهب العلماء في الفتويين: 126626، 262834.

وبينا ما يجب على العامِّي فعله في المسائل المختلف فيها، وأنه يقلد من يثق به من أهل العلم، في الفتوى: 169801.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الانتساب إلى مذهب معين؟
حكم تقليد العامِّي مذهبًا غير مذهب بلده لتخفيف الحكم
تقليد المذاهب والانتقال من مذهب إلى مذهب
تضعيف الإمام أبي حنيفة في الحديث لا يغض من إمامته في الفقه والدين
من يقلد العامي عند اختلاف المذاهب؟
مشروعية التنويع في العبادات الواردة على عدة أنواع، وهل يستحب الاقتداء بفعل الوضوء مرة مرة
مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي