عنوان الفتوى : عمل الحنفي بقول الجمهور بعدم تحريم المرأة بمسّ أمّها بشهوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا لمس حنفي خالته بشهوة، معتقدًا أنه لا يستطيع الزواج من ابنتها في ذلك الوقت؛ وبعد فترة من النقاش مع العلماء، علم أن جمهور العلماء -ومنهم: الشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل- يعتقدون أن اللمسة الحسيّة لا تكفي لتحريم الزواج، وتغير رأي الشخص، ثم تزوّج الحنفي من الفتاة التي مسّ أمّها بشهوة، على رأي جمهور العلماء بصحة ذلك، فهل زواجه صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في العمل بقول الجمهور بعدم تحريم المرأة بمسّ أمّها بشهوة، وزواجه في هذه الحال صحيح، فمجرد اعتقاد التحريم؛ ليس عملًا له أثر باق يمنع الرجوع عن التقليد، جاء في البحر المحيط في أصول الفقه: وفصّل بعضهم، فقال: التقليد بعد العمل: إن كان من الوجوب إلى الإباحة ليترك، كالحنفي يقلّد في الوتر، ومن الحظر إلى الإباحة ليفعل، كالشافعي يقلّد في أن النكاح بغير ولي، جائز، والفعل والترك لا ينافي الإباحة، واعتقاد الوجوب أو التحريم خارج عن العمل، وحاصل قبله، فلا معنى للقول بأن العمل فيها مانع من التقليد. انتهى.

وقال الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي: من عمل في مسألة بقول إمام، لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقًا، فالتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين. انتهى.

وراجع الفتوى: 354013.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الانتساب إلى مذهب معين؟
حكم تقليد العامِّي مذهبًا غير مذهب بلده لتخفيف الحكم
تقليد المذاهب والانتقال من مذهب إلى مذهب
تضعيف الإمام أبي حنيفة في الحديث لا يغض من إمامته في الفقه والدين
من يقلد العامي عند اختلاف المذاهب؟
مشروعية التنويع في العبادات الواردة على عدة أنواع، وهل يستحب الاقتداء بفعل الوضوء مرة مرة
مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي
أضواء على المذاهب الفقهية الأربعة
المذاهب الفقهية.. نشأتها.. وكيفية انتشارها
الكتب المعتدة في المذاهب الفقهية
آداب تدريس المذاهب الفقهية
حكم بقاء من شفي من الوسواس على الرخص الشرعية
هل يلزم العامي الالتزام بمذهب بلده أم يجوز له الأخذ بقول الجمهور؟
لا يستقيم الجزم ببطلانِ القول الآخر في مسائل العلم التي اختلف فيها الأئمة