عنوان الفتوى : لا يستقيم الجزم ببطلانِ القول الآخر في مسائل العلم التي اختلف فيها الأئمة
السؤال
بعض صغار طلبة العلم اليوم إذا كان هناك نقاش بينهم في مسألة ما، مثلا: مسألة حكم الصبغ بالسواد.
فنقل أحد الطرفين فيها قول القائلين من الأئمة الأربعة مثلا، على كراهة الصبغ بالسواد وعدم التحريم. قال الطرف الأخر -بلا تردد-: قولهم باطل والله.
فهل في ردهم جرأة وعدم توقير للأئمة -رحمهم الله- أم إن ردهم لا بأس به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: قد ذكرنا أقوال الفقهاء في الصبغ بالسواد، والاحتمالات التي تتطرق إلى أدلة القائلين بالتحريم وهم الشافعية -وقولهم هو المرجح عندنا- وأن الجمهور على الكراهة لا التحريم. وأن القول بالجواز قال به جمع من الصحابة الكرام، كل ذلك في الفتوى: 343426.
ومع ترجيحنا القول بالتحريم، إلا أن الجزم ببطلانِ القول الآخر في مسائل العلم التي اختلف فيها الأئمة واحتملتها الأدلة -كهذه المسألة- والحلفُ على ذلك نرى أنه من الجرأة.
فالأحاديث الواردة في المنع من الصبغ بالسواد ليست صريحة في التحريم، فضلا عن عموم التحريم، فمثلا حديث: جنبوه السواد. حين قاله النبي صلى الله عليه وسلم لوالد أبي بكر الصديق، يحتمل أن يكون الأمر بتجنيبه السواد أن الصبغ به محرمٌ، ويحتمل أيضا أن الصبغ به بالنسبة لمن كان شيخا كبيرا مُثْلَةٌ وشينٌ لا محرمٌ في ذاته، فليس هذا الحديث نصا صريحا لا يتطرق إليه الاحتمال في التحريم.
وكذا حديث: يصبغون بالسواد. ليس صريحا في التحريم فضلا عن عموم التحريم، وذكرنا هذا في الفتوى المشار إليها.
فالحلف بالله أن هذا القول باطل، مع احتمال الأدلة وقول كبار الأئمة، وفعل كثير من الصحابة، نرى أنه جرأة ظاهرة.
والله أعلم.