عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في النظام التسويقي مع الإلزام بدفع مبلغ للحصول على مكتب

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

السؤال

البيع المباشر عن طريق الإنترنت من خلال شرح المنتج، وشرح الخطة التسويقية، وكيفية الاستفادة من تسويق المنتج، وكيفية تحصيل العمولة.
تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة مع المسوق لترويج المنتجات، مقابل عمولات على ذلك الجهد. لا يوجد غش ولا تغرير، فالمنتجات جيدة جدا. وعلى هذا تم الاشتراك فيها للاستفادة من خدماتها وتسويقها للآخرين، ويمكن للمشتري أن يختار أي منتج أو منتجات. ويمكنه أيضا أن يسوق للمنتجات من دون أن يشتري المنتج، بحيث يدفع مبلغا، ويحصل في المقابل على مكتب وويب سايت للترويج، والاستفادة من العمولة في حال تم البيع.
المنتج مفيد، ويعرف فائدته، وفوق ذلك فإن الشركة تعطي الخيار لمن اشترى المنتج أن يعيده، ويستلم ما دفع مقابله. وأما كون البعض منهم لم يحصل على عمولات، فلم تعد الشركة الناس بأرباح، بل فتحت المجال لمن أراد أن يسوّق، وبينت طريقة التسويق وأوضحت شروط التسويق.
المال الذي يدفعه المسوق، يكون مقابل سلعة ينتفع بها، فلا توجد خسارة.
الرجاء العلم بأن:
1- المنتج حقيقي، يباع بسعر السوق أو أقل؛ خروجا من الغرر والتدليس، وحتى لا تكون العمولات والأرباح هي المقصودة للشركة والمسوق.
2- لا تحرم الشركة المسوق من أجرته بالكامل عند عدم قيامه بجزء من عمله؛ منعا من أكل أموال الناس بالباطل. فالمسوق يستحق عمولته على قدر الجزء الذي قام به، ولا تحرم المسوق من العمولة إن حقق مبيعات من جهة اليمين فقط مثلا؛ لأن الشركة استفادت من عمل المسوق.
3- الالتزام بأخلاقيات الإسلام في العمل من تجنب للغش والخداع والتزوير، والإضرار بالآخرين وغير ذلك.
4- عمل الوسيط مقابل لجهد أو عمل؛ حتى لا تكون أجرة الوسيط سحتا، فيشترط أن يكون الجهد المبذول حقيقيا بسمسرة مباشرة، أو متابعة وإشراف مستمر وعمل جماعي.
ما الحكم في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤلك أن من يريد الاشتراك في النظام التسويقي لا يُلزَم بشراء منتج. وهذا أمر حسن، لكنك قلت: "إنه يدفع مبلغا، ويحصل في المقابل على مكتب وويب سايت للترويج والاستفادة من العمولة في حال تم البيع".

وهذا هو محل الشبهة. فما يلزم بدفعه مقابل المكتب ونحوه. هل هو مما يحتاجه المسوق؟ وهل ما يدفع مقابله يساويه بالفعل، أو ذاك مجرد غطاء لأخذ عمولات من المشتركين الطامعين في الأرباح، وقد تحصل لهم فيغنمون، وقد لا تحصل لهم فيخسرون ويندمون؛ كحال أهل القمار.
السمسرة عقد يقتضي بذل خدمة من السمسار كترويج البضاعة والدلالة عليها، مقابل عمولة يبذلها المنتفع بتلك الخدمة. وغالب نظام شركات التسويق الشبكي يختلف عن ذلك، فتلك الشركات تربح من العمولات التي يُلزَم المسوق بدفعها؛ ليكون عضوا، أو من ثمن المنتجات التي يُلزَم بعضهم بشرائها أيضا، ولا رغبة له فيها ولو كانت منتجات حقيقية ذات جودة.

ولهذا كثر الخداع وأكل أموال الناس بالباطل في هذه الشركات، فوجب الحذر والتحذير منها.

ولمعرفة الضوابط الشرعية للعمل في التسويق الشبكي، راجع الفتويين: 249292، 244738.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود
وجوب اجتناب استخدام الرافعة المالية مطلقا في تداول الفوركس
حكم الاستثمار في شركة تطبق في عملها نظام: CFD
لا طاعة للوالد في أمره بالاشتراك في المواقع القائمة على النصب
حكم أخذ الممرض رسوما من المرضى بالمستشفى الحكومي
حكم شراء الطلاب للأبحاث وتقديمها على أنها من عملهم
حكم رسوم التبييت إذا استعملت الرافعة المالية أو لم تستعمل
العمل بموقع: olymp trade، للتداول
أحكام الاستفادة من صندوق التقاعد الاجتماعي
عقود الخيارات في الأسواق المالية محرمة
حكم الكتابة على الأوراق النقدية
حكم تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد
حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
علاج الفساد الإداري والمالي