عنوان الفتوى : شروط جواز التسويق الشبكي، وحكم شركة: فوريفر
أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي للتسويق الشبكي، وسؤالي عن شركة: فوريفر (Forever Living Products) وسأمدكم الآن ببعض تفاصيل هذه الشركة، وأرجو أن تكون الإجابة مفصلة أيضًا، أي أن تكون الأسباب واضحة في حالة التحريم - بارك الله فيكم -: يعتمد هذا التسويق بيع منتجات من نوع مكملات غذائية، ومواد تجميل مستخلصة من نبتة الصبار التي تم إثبات فوائدها للإنسان علميًا، وذلك بربح معين كأي تجارة، وعند انخراط موزع تحت موزع آخر، يضاف في رصيد الموظف القديم مبلغ مالي معين، وكل موزع له أرباح من المنتجات التي يبيعها هو وكل الموزعين المنخرطين تحت اسمه في الشبكة، وفي كل فترة يتم خصم نقاط من رصيد الموزع في حالة عدم ارتقائه من درجة إلى أخرى، وما يميز شركة فوريفر عن بقية شبكات التسويق الشبكي أنه عندما يتوقف الموزع عن العمل لمدة ستة أشهر يتم فصله من الشبكة، مع العلم أن العمل في هذه الشركة يشترط وجود منتج، فإذا انقطعت السلعة انقطع العمل، فهل يمكن أن ينخرط الشخص في مثل هذا النوع من التسويق على أن يتقي الله في نفسه، ولا يسير وراء حب المال والحياة الدنيا، علمًا أنه شيء يمكن أن يحصل في أي نوع من التجارة؟ وفي حالة تحريم هذا النوع من التسويق، فهل يمكن أن ينخرط فيه الشخص موزعًا في هذه الشبكة، على أن يقوم بتسويق المنتج فقط دون أن ينشئ شبكة تحت اسمه، ويتمتع ببقية المزايا، فيكون بذلك كأي تاجر آخر يشتري منتجات، ويبيعها بربح معين فقط؟ وهل يحل لنا شراء المنتجات من موزعي هذا النوع من التسويق - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا، وشكر الله لك حرصك على تحري الحلال، والتثبت مما رابك في أمر دينك، وسؤالك عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة قبل أن تدخلي سوق التجارة، والاستثمار، والتسوق الهرمي، سؤال في محله، فقد كان عمر ـ رضي الله عنه ـ يطوف في السوق يقول: لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى.
لكن ما ذكرته عن النظام التسويقي للشركة لا يكفي، وما اطلعنا عليه خلال البحث عنها لا يكفي أيضًا، وأساليب الشركات التسويقية تختلف، وطرقها تتنوع، وإن كثرت نظائرها، ومهما يكن من أمر.
فإن اقتصر نشاط المشترك في النظام التسويقي للشركة على بيع منتجاتها للراغبين فيها، أو شراء منتجاتها لنفسه من أجل بيعها، والتربح منها دون أن يبذل مقابل اشتراكه مالًا، أو يفرض عليه شراء منتج مقابل الاشتراك، فلا حرج في ذلك، كما أن له السعي في جمع موزعين وعملاء للشركة مقابل عمولة على ذلك، شريطة أن يكون النظام التسويقي لا يشترط فيه رسوم مقابل الاشتراك، أو شراء منتج لذلك؛ لكونه مجرد ساتر وغطاء، لا يقصد منه غالبًا سوى الانضمام للنظام التسويقي، وكسب المال منه، فيكون حينئذ قمارًا.
أما لو خلا من ذلك: فلا حرج في الدلالة عليه، وجمع المشتركين له، والانتفاع بما يعطى مقابل ذلك من عمولة ومكاسب.
وعليه، فإذا اجتنبت تلك المحاذير ـ وهي عدم أخذ الشركة رسومًا مقابل الاشتراك، وألا تفرض شراء منتج لأجل ذلك، ولم يشترط على المشترك أن يغرم شيئًا مما استحقه سابقًا إن لم يترق في عمله، بل كان يسوق منتجات الشركة، أو يجمع لها الوسطاء مقابل عمولة معلومة ـ فلا حرج في التعامل معها، والاشتراك في نظامها التسويقي، وإلا فلا.
وفي حال كون نظام الشركة محرمًا، فلا حرج في شراء منتجاتها، دون الاشتراك في نظام التسويق.
وأبواب الحلال كثيرة، وطرقه لمن ابتغاها متيسرة، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود ـ والحديث صححه الألباني أيضًا.
والله أعلم.