عنوان الفتوى : لا طاعة للوالد في أمره بالاشتراك في المواقع القائمة على النصب
أبي عمره 65 سنة، وهو مقتنع بمواقع الربح من الإنترنت، وأنا غير مقتنعة، وكلمناه كثيرا أن هذا نصب، ويمكن أن يكون فيه شبهة تحرمه، لكنه لا يسمع منا؛ لأن هذا طبع فيه، وهو أصلا غير مقتنع بكلامنا، وأردت أنا وأخواتي أن نشترك معه في عمل في الموقع هذا، وأن ندخل، ونسجل، ولما بحثنا عن الموقع وجدنا أنه موقع نصب، ولما أبلغته برفضي، أنا وأخواتي غضب علينا، وقال كلاما معناه أننا لا نقدره، ولا نحبه، وأنه غير مهم بالنسبة لنا.
كيف أتصرف، وهل علي وزر، وهل هذه المواقع فعلا حرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذّا كان الربح من هذه المواقع مبنياً على النصب، والاحتيال -كما ذكرتِ- فلا يجوز الاشتراك فيه، ولا التربح منه، كما أنه لا يجوز طاعة الوالد في ذلك، فلا يطاع مخلوق في معصية الخالق، ولو كان أبا، أو أما، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين قوله: إنما الطاعة في المعروف.
وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: على المرء المسلم السمع، والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة.
وننصحك أن تترفقي بالوالد، وتبيني له حرمة الاشتراك فيه برفق، ولين، وتنقلي له هذه الفتوى، وغيرها من كلام أهل العلم خصوصا من يثق فيهم.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 482737
والله أعلم.