عنوان الفتوى : حكم الكتابة على الأوراق النقدية
السؤال
معي أوراق نقدية إحداها كتب عليها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. مكتوبة بقلم جاف أزرق، بخط اليد. وبعضها قد كتب عليه: تبارك الله أحسن الخالقين، المولود السعيد فلان. وبعضها كتب عليها: من يكتب رقم هاتف مزرعته، أو مكتبه، مثل إعلان عنه.
السؤال:
1) من الناحية الشرعية هل كتابة اسم الله -عز وجل- أو القرآن الكريم يجوز على مثل هذه الأوراق، وهو قد يعرضها للامتهان؟
2) من ناحية حق الدولة هل يحاسب أمام الله -عز وجل- لأنه فعل أمرا في أموال الدولة ليس للغرض المطلوب منه، وبالتالي تعدى على حقوق الغير؟
3) إذا قمت بصرف هذه الأموال واشتريت بها أشياء، وبالتالي سوف أعطيها لغيري، ولا أعرف ماذا يفعل بها هل يحافظ عليها أم يهملها؟ هل علي ذنب إذا صرفتها؟
4) ما واجبي الشرعي نحو هذه الأموال هل أحتفظ بها أم أحرقها، مع العلم أنني إذا احتفظت بها أو حرقتها، سوف أخسر قيمتها.
فهل يعوضني الله -عز وجل- غيرها؛ لأنني حافظت على اسمه وقرآنه؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب سؤالك الأول، الفتوى: 29095. وفي جواب الثالث والرابع، الفتويين: 232540، 157571.
وأما السؤال الثاني، وهو عن استعمال النقود في غير غرض الثمنية الذي طبعته الدولة من أجله؟ فهذا ينهى عنه إذا كان يتسبب في الإضرار بالعملة الورقية، أو يعرضها للتلف.
والكتابة عليها من هذا النوع -سواء لغرض الدعاية أو الاحتفال بمولود أو غير ذلك- فهو يؤثر على العملة بالفعل، وينقص من قيمتها، ويعرضها لعدم القبول في أجهزة الصراف الآلي، وحتى من بعض المتعاملين، وأصحاب المحلات، ويكبد الدولة خسائر مالية لإعادة طباعتها، ولذا يحذر منه الاقتصاديون، وتجرمه كثير من القوانين المعاصرة.
والله أعلم.