عنوان الفتوى : حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح
السؤال
خالي يرسل لي عملة أجنبية إلى حسابي الشخصي بقيمة متفاهم عليها بيننا، وأنا بدوري أقدم قيمة المبلغ لأمّي لحفظه لأخيها، وأنا أبيعه لشخص آخر في بلدي بهامش ربح، وأرجو أن أعرف الإجابة؛ لأنني لا أريد أن أقع في ربا النسيئة. بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة بينك وبين خالك هي مصارفة، ويشترط فيها التقابض، ولا يجوز فيها التأخير.
وطريقة تحقيق التقابض -إن كانت والدتك هي وكيل خالك في القبض-: أن تسلّم المبلغ إلى والدتك في نفس وقت دخول المبلغ الذي يحوّله خالك إلى حسابك، ويغتفر من التأخير ما تلجئ إليه الضرورة الملحّة التي لا يمكن تفاديها، وراجع في بيان هذا الفتاوى: 428212، 428179، 416803.
وأما أن تكون مُصَارِفًا لخالك، ووكيلًا عنه في القبض في آن واحد، فجمهور العلماء على منعه، كما سبق في الفتوى: 333397.
وإذا تمت المصارفة بين وبين خالك وفق الضوابط الشرعية، فلا إشكال بعد ذلك في جواز بيع المبلغ الذي اشتريته منه بأي سعر كان -ولو بأكثر مما اشتريته منه-.
والله أعلم.