عنوان الفتوى : زواج ابن مطلّقة الرجل من بنت طليقها
السؤال
رجل تزوج امرأة، وأنجب بنتًا، ثم طلّقها، ثم تزوجها أخوه، وأنجب منها أبناء، وطليقها تزوج امرأة، وأنجب منها بنات، فهل يجوز زواج أبناء طليقته ببناته؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من زواج ابن مطلقة الرجل التي أنجبته من أخيه -لا مانع من زواج هذا الابن - من بنت الرجل التي أنجبها من امرأة أخرى؛ فليس بينهما نسب يقتضي تحريم الزواج، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو كان له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر، في قول عامة الفقهاء. وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها.
والأول أولى؛ لعموم الآية، والمعنى الذي ذكرناه، فإنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي التحريم، وكونه أخًا لأختها، لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم، فبقي على الإباحة؛ لعموم الآية. انتهى.
والله أعلم.