عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "عليّ الطلاق لا تضربي الولد مرة أخرى" ثم ضربته بعد مدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا قال الرجل لزوجته: "عليّ الطلاق، لا تضربي الولد مرة أخرى، يكفي هذا"، ولم يكن ينوي أي طلاق، بل كان لمجرد التهديد، وتهدئة الزوجة؛ لانفعالها على الطفل، واستمعت له زوجته ولم تضرب الولد، واستمرّت على ذلك فترة، ثم ضربته، فهل يقع بذلك طلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالعبرة بنية الرجل فيما حلف عليه، أو بسبب يمينه، إذا لم تكن له نية، كما بينا ذلك في الفتوى: 191773.

فإن كان قصد الرجل، أو سبب اليمين يقتضي منع امرأته من ضرب الولد في الحال فقط؛ فلا يحنث الرجل في يمينه بضرب الزوجة الولد بعد ذلك.

وأمّا إن كان يقتضي منعها من الضرب، ولو بعد مدة؛ فقد حنث الرجل في يمينه بضربها الولد.

وفي حال الحنث؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، وهذا قول جمهور العلماء.

وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّه ما دام لم يقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع طلاقه بالحنث فيه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق؛ فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق