عنوان الفتوى : المقصود بالثمن الذي ترثه الزوجة عند موت زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

عند توزيع الميراث، تأخذ الزوجة الثمن من التركة كلها أولًا، أم الثمن من نصيب الفرد الواحد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنصيب الزوجة إذا ترك زوجُها الْمُتوفَّى فرعًا وارثًا، هو الثُمُنُ؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

والمقصود بالثمن ثمن التركة كلها:

فلو ترك ثمانين ألفًا مثلًا، فإن لها ثمنها، عشرة آلاف

ولو ترك عقارًا، فإن لها الثمن، فتملك ثُمُن العقار.

ولو ترك سيارة، فإنها تملك ثُمُن السيارة، وهكذا.

والله أعلم.