عنوان الفتوى : المقصود بالثمن الذي ترثه الزوجة عند موت زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

عند توزيع الميراث، تأخذ الزوجة الثمن من التركة كلها أولًا، أم الثمن من نصيب الفرد الواحد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنصيب الزوجة إذا ترك زوجُها الْمُتوفَّى فرعًا وارثًا، هو الثُمُنُ؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

والمقصود بالثمن ثمن التركة كلها:

فلو ترك ثمانين ألفًا مثلًا، فإن لها ثمنها، عشرة آلاف

ولو ترك عقارًا، فإن لها الثمن، فتملك ثُمُن العقار.

ولو ترك سيارة، فإنها تملك ثُمُن السيارة، وهكذا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط.
مات عن زوجة وابنين وبنت
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات
مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات
مات الرجل فادّعت امرأة أنها زوجته وطلبت نصيبها من الإرث
من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
مات عن أم، وزوجة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأبناء عم
من مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتًا وترك إيجارًا شهريًّا
توفي عن أمّ وزوجة وثلاثة أبناء وبنت
مسألة في الميراث