عنوان الفتوى : قول: "عليك لعنة هبل، أو لعنتك الآلهة"
السؤال
بعض الناس يقول لصاحبه: "عليك لعنة هبل، أو لعنتك الآلهة"، سواء قال هذا هازلًا أم جادًّا، فما حكم الشرع في هذا؟ وهل يعد هذا كفرًا وشركًا أكبر يخرج صاحبه من الإسلام، وتحبط أعماله؟ وإذا كانت الإجابة: نعم، فما الواجب عليه فعله ليعود إلى الإسلام: هل يغتسل وينطق الشهادة ويصلي ركعتين؟ جزاكم الله عز وجل خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه عبارات قبيحة منكرة، وقد تصل بصاحبها للكفر -والعياذ بالله-، وقد يأثم ولا يكفر؛ وذلك بحسب حاله:
فإن قصد بها مجرد حكاية ألفاظ الكفار، وكأنه يقوم بتمثيل فعلهم وكلامهم، فقد أتى منكرًا عظيمًا، ولكن لا يكفر، وانظر الفتوى: 168195.
وأما إن قصد إثبات آلهة مع الله تعالى، ولو هزلًا، فهذا كفر ناقل عن الملة -عياذًا بالله-، قال تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:65-66}، قال الحجاوي في الإقناع في حكم المرتد: هو الذي يكفر بعد إسلامه .. طوعًا، ولو هازلًا .. فمن أشرك بالله ... أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدِّين ... كفر، لا من حكى كفرًا سمعه ولا يعتقده. اهـ.
وعلى قائل هذا على هذا الوجه أن يتوب إلى الله، ويعود إلى الإسلام بنطق الشهادتين، والندم على ما فعل، وعدم العودة إليه، ولا يشترط الغسل -فيما نفتي به- إلا إن ارتكب حال ردّته ما يوجبه، وانظر الفتوى: 147945.
والله أعلم.