عنوان الفتوى : حكم من رأى ورقة كتبت عليها آية ملقاة في الأرض، ولم يرفعها
يوجد جدار على أحد المحلات في الشارع، مكتوب عليه (بسم الله الرحمن الرحيم)، والجزء السفلي من الجدار ملطخ بزيت السيارات، وربما تكون قاذورات أمامه. فهل يكفر من رأى هذا المنظر، ولم يغيره؟ مع العلم أنه لتغييره يجب شراء طلاء لطليه. وأيضا هل يجب أخذ الإذن من صاحبه لطليه؟ وماذا لو لم يعرف صاحبه؟
وقد قرأت عدة فتاوى عندكم، ولكن لم أفهم هل يكفر كل من رأى ورقة كتبت عليها آية ملقاة في الأرض، ولم يرفعها؟ وهل يوجد فرق بين اسم الله، وآية، ومصحف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرت امتهان للبسملة، ولا ريب في أنه لا كفر برؤية ذلك، وعدم تغييره، وكل هذه التفريعات نابعة من الوسوسة التي تعاني منها -كحال أسئلتك السابقة-.
فننصحك بالإعراض عن الوساوس، وتجاهلها، وبالسعي في علاجها، وراجع الفتوى: 271810.
ولا فرق بين ما كتب فيه آية من القرآن، أو ما كتب فيه اسم الله سبحانه عند من يرى التكفير بترك رفع من وجد شيئا من ذلك بقذر.
جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي -في موجبات الردة-: إلقاء مصحف بقَذَر - ولو طاهرًا- كبصاق، أو تلطيخه به، والمراد بالمصحف ما فيه قرآنٌ ولو كلمة، ومثل ذلك تركُه به أي عدم رفعه إن وجَدَه به؛ لأن الدوام كالابتداء، فأراد بالفعل ما يشمل الترك إذ هو فعلٌ نفسي، ومثلُ القرآن أسماءُ الله، وأسماء الأنبياء، وكذا الحديث؛ كما هو ظاهر. اهـ.
وانظر الفتوى: 219502.
بينما يرى بعض العلماء أن مثل هذا الترك ليس بكفر، وإنما هو محرم فقط، جاء في حاشية الشرواني الشافعي على (تحفة المحتاج): (قَوْلُهُ: وتَمْزِيقُهُ) أيْ تَمْزِيقُ الوَرَقِ المَكْتُوبِ فِيهِ شَيْءٌ مِن القُرْآنِ ونَحْوِهِ شَيْخُنا (قَوْلُهُ: وتَرْكُ رَفْعِهِ إلَخْ) المُرادُ مِنهُ أنَّهُ إذا رَأى ورَقَةً مَطْرُوحَةً عَلى الأرْضِ حَرُمَ عَلَيْهِ تَرْكُها بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدُ، ويَنْبَغِي إلَخْ ولَيْسَ المُرادُ كَما هُوَ ظاهِرٌ أنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وضْعُ المُصْحَفِ عَلى الأرْضِ والقِراءَةُ فِيهِ. الشبراملسي. اهـ.
والله أعلم.