عنوان الفتوى : تجديد عقد زواج من وقع في مكفِّر جاهلًا
السؤال
زوجي كان يخطئ بالكلام على دِينه، مع أنه مؤمن بربنا، ويصوم، ويصلي أحيانًا، وكان لا يعلم أن حديثه كفر، فتاب بعد أكثر من ثلاثة شهور، وهو لا يريد عقد قِران جديد، أو أن يعقد بولي فقط؛ حتى لا يحرج أمام الآخرين، فهل يجوز ذلك؟ أم إن عليَّ تركه؟ وهل أستطيع عمل مكالمة هاتفية يحضرها شهود دون علمه، ويقول ولي أمري: زوّجتك، فيقول: نعم، أمام الشهود؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن ثبت إسلامه بيقين، فإنه لا يزول إلا بيقين، ولا يحكم بكفر المعين، إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان ضوابط التكفير، وخطر الكلام فيه، وأنه ليس كل من وقع في الكفر، وقع الكفر عليه، وانظري الفتوى: 361081.
فما دام زوجك لم يكن عالمًا بكون هذا الكلام كفرًا، فلا يحكم بكفره.
وعلى فرض وقوعه في الكفر -والعياذ بالله-؛ فقيامه بالصلاة يعدّ رجوعًا للإسلام، وانظري الفتوى: 188911.
وعليه؛ فلا حاجة لتجديد عقد الزواج.
وإذا كان زوجك لا يحافظ على الصلاة المفروضة، فيصلي أحيانًا، ويتركها أحيانًا، فهو على خطر عظيم.
والواجب عليك أن تأمريه بالصلاة، و تبيني له عظم قدرها ومكانتها في الإسلام؛ فإن الصلاة أعظم أمور الدِّين بعد الإيمان، ولا حظَّ في الإسلام لمن تركها، والمحافظة عليها مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [العنكبوت:45]، قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها، وشروطها، وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر. انتهى.
ولمعرفة بعض الأمور المعينة على المحافظة على الصلاة، راجعي الفتوى: 3830.
والله أعلم.