عنوان الفتوى: حكم نية الاقتداء بالمستخلف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجب نية الاقتداء بالمستخلف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأولى للمصلين إذا حدث للإمام عذر يمنع من الاستمرار في الصلاة، أن يستخلفوا أحد المأمومين ليتم بهم، إذا لم يكن الإمام عيَّن لهم خليفة، فهذا أولى من أن يتموا صلاتهم فرادى، وراجع في ذلك الفتوى رقم:13647.

وأما وجوب نية الاقتداء بالمستخلف ففيه وجهان، قال النووي في المجموع: وفي اشتراط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها وجهان: حكاهما البغوي وآخرون، أصحها وأشهرها: لا يشترط لأن الخليفة قائم مقام الأول، وقد سبقت نية الاقتداء، والثاني: يشترط، لأنهم بحدث الأول صاروا منفردين، ولهذا لحقهم سهو أنفسهم بين الحدث والاستخلاف....

وأما إذا لم يوجد خليفة يكمل بهم الصلاة، أو وجد وأراد البعض أن لا يقتدي به، فلا حرج في ذلك، قال خليل: ولو صلوا بإمامين أو بعض فذَّاً جاز.....، ولا ينوي حينئذ نية الاقتداء من يكمل صلاته منفرداً.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة