عنوان الفتوى : طروء عذر على الإمام... ماذا يشرع في هذه الحالة
كبر الإمام وقرأ الفاتحة وسورة ثم انتفض وضوؤه فقدم إماما آخر فكبر الإمام الثاني من جديد وقرأ الفاتحة وسورة ومن المصلين من كبر معه ومنهم من لم يكبر واستمر على عقد النية الأول فما الحكم في ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طرأ على الإمام أثناء الصلاة عذر يمنعه من الاستمرار فيها مثل: انتقاض الوضوء، أو سيلان الرعاف الكثير، أو تذكر أن بثوبه أو بدنه نجساً، فإنه يشرع له في هذه الحالة استخلاف أحد المأمومين الذين دخلوا الصلاة معه قبل طروء العذر عليه، وإذا لم يستخلف الإمام فيشرع للمأمومين أن يقدموا أحداً منهم يتم بهم الصلاة، وإذا لم يستخلف الإمام ولا المأمومين، فلا حرج أن يتقدم أحد، ولو بلا أمر من أحد ليتم بهم الصلاة، وهذا أولى من أن يتموا صلاتهم فرادى.
فقد استخلف عمر رضي الله عنه لما طعن - وهو في الصلاة - عبدَ الرحمن بن عوف فأكمل الصلاة بالناس، وقصته في البخاري.
ولكن إذا لم يتقدم أحد وصلى الناس -كلهم أو بعضهم - فرادى، فلا حرج، وبهذا يتبين لنا أن صلاة من صلى مع الإمام الثاني في - المسألة المطروحة - صحيحة، وكذلك صلاة من لم يدخل معه وأكمل صلاته منفرداً، لكن لابد من مفارقة الإمام الأول بالنية، لأن صلاته بطلت.
ولا يفوتنا أن ننبه على أنه كان على الإمام الثاني أن يقرأ من حيث انتهى الإمام الأول إن كان يعرف المكان الذي انتهى إليه، ولا داعي لإعادة قراءة ما قرأ الإمام الأول.
والله أعلم.