عنوان الفتوى : لا يكفر من لم ينطق بالكفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل تعليق الكفر على النطق بالشهادتين ينعقد من غير تلفظ؟ أم لا بد لانعقاده من أن يتلفظ به الشخص؟ وإذا كان التعليق يقتضي التكرار مثل: كلما نطقت بالشهادتين فأنا كافر، فكيف يستطيع العودة للإسلام في هذه الحالة إن ندم، وأراد التوبة؟ أم أن أمره انتهى بالكفر -والعياذ بالله-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظاهر أن السؤال نابع من وسوسة مفرطة، وهل يتصور من مسلم أن يعلق الكفر على النطق بالشهادتين! 

وعلى كل: فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من قال: أكفر بالله إن فعلت، ثم فعل ـ فإنه لا يكون كافرا، إلا إن أضمر الكفر بقلبه.

واختُلف هل تلزمه كفارة يمين أم لا؟ واذا كان هذا حال من نطق بهذا الكلام، فمن باب أولى أن لا يكفر من لم يتكلم به، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عما توسوس به النفوس، ما لم يتكلم الشخص بذلك، أو يعمل به. وانظر الفتوى:213730.

وليس هناك ذنب لا تصح التوبة منه، فإن المرتد كغيره، إذا تاب تاب الله عليه.

وراجع في شروط التوبة الفتوى: 418198.

وراجع في علاج وساوس الكفر الفتوى: 214492.

والله أعلم.