عنوان الفتوى : حكم من قال عن معصية: لا بأس بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يكفر من كره المعصية بقلبه، ولكنه يقول بلسانه عند فعلها: إنها لا بأس بها.
هل يكون بذلك مستحلا للمعصية، فكثيرا ما أسمع هذه العبارة؟
أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كراهة الذنوب دليل على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته، وساءته سيئته، فذلكم المؤمن. رواه الترمذي وأحمد.

وأما عن عبارة: " لا بأس بها " فهي خطأ فعلا، ولكن لا يمكن الجزم بأن قائلها يستحل الفعل الحرام، ولا تكفيره بمجرد الاحتمال، ما لم يثبت اعتقاده لذلك.

فقد قال شيخ الاسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول، مبينا معنى الاستحلال: من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها بغير فعل.

والاستحلال: اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، أو لخلل في الإيمان بالرسالة ... اهـ.

وقد ذكر أهل العلم أن من قال قولا يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها، وكان يحتمل عدم الكفر من وجه واحد، فينبغي حمله على عدم الكفر. والشخص المعين لا يحكم بكفره إلا بدليل قطعي، وقد قرر كذلك أهل العلم أنه لا يحكم على مسلم معين بالكفر لمجرد عمل وقع فيه حتى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفها، وأنه لا بد في التكفير من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وأن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ صَاحِبِهِ، وَيُقَالُ: مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ. لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا. انتهى من مجموع الفتاوى.

والله أعلم.