عنوان الفتوى : خطر اتهام شخص معين بالكفر، وعمل السحر
تزوجت منذ 4 أشهر، وأنا حامل الآن، وزوجي لديه زوجته الأولى، واكتشفت بعد زواجي مباشرة أن زوجته ساحرة، وهو يعرف ذلك، وكل عائلته تعرف ذلك، وكل الناس يحذرونني منها، وكانت قد عملت لي سحرا في بيتي، حتى خرجت منه بغير إرادتي، وكلما أردت الذهاب إليه تأتيني نوبات تجعلني أصرخ، وزوجي يعرف أنها زوجته، وطلب منها أن تعتذر لي، فرفضت، وهو يعيش معها بشكل عادي، وكأنه شيئا لم يكن، ويأكل عندها، ولا يأكل عندي، ويسافر معها بالأشهر، ولا يكلمني، ولا يطمئن على ما في بطني، ولا يريده أصلا، وأمرني بالإجهاض، لكنني لم أقبل، فما حكم الشرع في العيش مع رجل في ذمته امرأة كافرة، وساحرة، وهو يعلم، ويفكر في إجهاض الجنين؟ وماذا علي فعله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أنّ اتهام المسلم المعين بالكفر، أمر خطير، وقد ورد في الشرع وعيد شديد فيه؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه.
وكذا لا يجوز اتهام المسلم بعمل السحر دون بينة ظاهرة، وقد بينا ذلك في الفتوى: 429370.
وعلى أية حال؛ فلو فرض أن هذه المرأة ساحرة؛ فهذا لا يحرم عليك البقاء في ذمة زوجك، وأمّا إجهاض الحمل: فليس له أن يطلبه منك، ولا تجب عليك طاعته فيه، في أي مرحلة من مراحل الحمل، وتحرم عليك في الحالات التي يحرم فيها الإجهاض، وانظري الفتوى: 143889 ، لمعرفة كلام أهل العلم في حكم الإجهاض.
والواجب على زوجك أن يعاشرك بالمعروف، ويعدل بينك، وبين زوجته الأخرى، ولا يجوز له أن يفضل زوجة على أخرى، إلا إذا رضيت إحداهما بالتنازل عن بعض حقها.
والله أعلم.