عنوان الفتوى : حكم من استحَلَّ ما عُلمت حرمته بالضرورة جهلًا
إذا كان شخص على كفر جهلًا، مثل استحلال الحرام الذي عُلمت حرمته بالضرورة، وكان ذلك قبل نطق الشهادتين، ثم نطقهما، وبقي على ذلك الكفر جهلًا، فهل يعد مسلمًا باطنًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص قبل إسلامه ونطقه بالشهادتين يجهل حرمة بعض المحرمات، ثم نطق الشهادتين، وبقي فترة ما جاهلًا لحرمة ذلك الشيء، فإنه يعتبر مسلمًا، وينبغي أن يُعلَّم، ويُعرَّف بحرمة ما جهل تحريمه.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير على المقنع: إذا كان الجاحد لها -يعني الصلاة- ناشئا بين المسلمين في الأمصار، بين أهل العلم، فإنه يكفر بمجرد جحدها، وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها، وهي الزكاة، والصيام، والحج؛ لأنها مباني الإسلام، وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى، إذ كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها، والإجماع منعقد عليها، فلا يجحدها إلا معاند للإسلام، ممتنع من التزام الأحكام، غير قابل لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وإجماع الأمة.
وكذلك من اعتقد حل شيء أجمع المسلمون على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه، للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير، والزنى، والخمر، وأشباه هذا، مما لا خلاف فيه، كفر، إذا كان قد نشأ بين المسلمين، وهو ممن لا يجهل مثله ذلك. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. اهـ
والله أعلم.