عنوان الفتوى : أخذ العامل في الاستصناع فرق أسعار المواد لنفسه
السؤال
رجلٌ يعمل في مجال البناء (مُعَلِّمُ بناء) اتَّفقَ مع صاحب البناء على أنْ يأخذَ منه أربعين ألف دينار أردني (40000)، على أن يكون كل شيء عليه من أجرة تشغيل -إن احتاج- ومواد البناء، وأكل، وجميع الأشياء، فقام معلِّمُ البناء بالذَّهاب إلَى محل مواد البناء، وأخذ المواد بسعر أقل لأنه عميل عنده، فهل يجوز له أخذ باقي المبلغ الَّذي نقصه من سعر مواد البناء؟ وما الحكمُ الشَّرعيّ فيما لو قام صاحب البناء بالاتِّفاق مع صاحب محل مواد البناء على سعر مواد البناء، وجاء معلِّمُ البناء، وقام بتخفيض شيء من سعر مواد البناء؛ لأنه زبون دائم عنده كما أسلفتُ، فهل يحق له أخذ فارق السعر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يحق للعامل أخذ فرق أسعار المواد لنفسه، ولا حق لصاحب البناء فيه، وبيان ذلك: أن التعاقد على إنجاز عمل، مع كون المواد من العامل، هو ما يعرف بالاستصناع. وهو عقد جائز من حيث الأصل.
وفي عقد الاستصناع لا علاقة للمستصنع بطريقة شراء الصانع للمواد، فللصانع أخذ المواد بسعر أقل من سعر السوق، ولا حق للصانع في فرق السعر، والعكس كذلك لو كانت المواد أغلى مما قدّره الصانع، فإنه يتعين عليه شراؤها، ولا حق له على المستصنع، جاء في معيار (الاستصناع) من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة:
3/2/6 إذا انخفضت التكلفة الفعلية التي أنفقتها المؤسسة في إنجاز المصنوع عن التكلفة التقديرية، أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت بالصنع لصالح المؤسسة في الاستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل، فلا يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد، ولا حق للمستصنع في الفرق، أو جزء منه، وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى: 237910.
والله أعلم.