عنوان الفتوى : هل تجوز المقاولة على المواد والعمل؟
مقاول في مجال البناء، يريد توقيع عقد مع شخص يريد بناء عمارة، مقابل سعر معين للمتر، بحيث يكون هذا السعر شاملًا لمواد البناء، وكل ما يلزم البناية حتى تنتهي، ويأتي صاحبها ويستلمها، والمقاول عند شراء لوازم البناية سيقوم بسداد ثمنها من صاحب البناية، فعند شراء الحديد مثلًا يذهب المقاول إلى صاحب البناية، ويطلب منه ثمن الحديد، سواء نقدًا أم شيكات، ثم يذهب به إلى التاجر ويشتري منه، وهكذا لكل ما يلزم، فهل تجوز هذه المعاملة؟ مع العلم أن الاتفاق في الأساس هو أن يعطي المقاول سعرًا مثلًا 600 ريال للمتر السطحي، يشمل كل شيء، وهذا يشمل الربح في المواد أيضًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المقاول بالصورة المذكورة هو من قبيل الاستصناع، وهو جائز، بشروط، وقد جاء في مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 129 ( 1/14 ) بشأن موضوع عقد المقاولة، والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره:
(1) عقد المقاولة: عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا، أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر، وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء الاستصناع، أو قدم المقاول العمل، وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.
(2) إذا قدم المقاول المادة والعمل، فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 ( 3/7 ) بشأن موضوع الاستصناع -
وقد نقلناه في الفتوى رقم: 115760.
(3) إذا قدم المقاول العمل فقط، فيجب أن يكون الأجر معلومًا.
(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:
( أ ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات، والمخططات، والمواصفات المحددة بدقة.
(ب) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية، وطبقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.
(ج) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية، ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة، وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد، ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.
5) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطا جزائيا بمقتضى مما اتفق عليه العاقدان، ما لم يكن هناك ظروف قاهرة، ويطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم: 109 ( 3/12 ).
(6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة، أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.
(7) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.
(8) إذا أجرى المقاول تعديلات، أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله.
(9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها، فلا يستحق عوضًا زائدًا عن المسمى، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات، أو الإضافات.
(10) يضمن المقاول إذا تعدى، أو فرط، أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها، ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، أو بقوة قاهرة.
(11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه، فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.
(12) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه، جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء.
(13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.
(14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.
(15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.
( 16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد. اهـ.
فإذا تم التعاقد على أن المقاول يقدم العمل والمواد، فهذا عقد استصناع، ولا مانع شرعًا من الاتفاق على أن يأخذ المقاول الثمن على دفعات، أو أن يأخذ تكلفة المواد كجزء من الثمن - تحت الحساب - من غير أن يتغير الثمن المتفق عليه للمتر السطحي.
والله أعلم.