عنوان الفتوى : الفرق بين تسديد الشركة ثمن المواد والأجرة والاستيفاء بزيادة وعقد الاستصناع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ما حكم عقد البناء، والتمويل. تقدمت لشراء منزل بالتقسيط من شركة عقارية في ألمانيا، تقوم ببناء المنازل بتمويل من شركة التأمين، التي تستثمر ربحها في التمويل العقاري للعائلات، وهذه المنازل مخصصة للعائلات التي لديها أطفال فقط، وهذا التمويل إجباري؛ لأن هذا تشجيع من الدولة للعائلات لشراء المنازل، وستقدم لهم مساعدات للدفع من زيادة في منحة الأطفال، ضمن السعر الثابت للمنزل، أي إنه لا زيادة في السعر، وبقسط منخفض، وطول مدة السدد، على حسب عمر التقاعد. وعند توقيع العقد، سيكون العقد رباعيًّا: أولًا: شركة العقارات التي تمتلك المنازل. وثانيًا: شركة التأمين التي تمتلك المال. وثالثًا: المقاول الذي سيقوم بالبناء، تحت إشراف شركة العقارات، وشركة التأمين. ورابعًا: المستفيد، وسوف أستلم المنزل جاهزًا للسكن منهم جميعًا، وهناك نسبة ربح ثابتة، هي: 1,7، والتي تحسب من بداية أول قسط، إلى نهاية آخر قسط، أي أن سعر المنزل ثابت في العقد، ومعلوم، والقسط معلوم وثابت، والمدة معلومة وثابتة. ووُصف المنزل بدقة في العقد، وسأقوم بدفع القسط لشركة التأمين، وهي ستدفع إلى شركة العقارات، والمقاول. وشركة التأمين(التمويل) هي المشرف الأساس على البناء مرحلة مرحلة حتى النهاية، من شراء مواد البناء التي أختارها أنا، وهي تقوم بدفع المبالغ من ضمن السعر الذي حدد في العقد (بمعنى أن شركة التأمين هي من ستقوم بشراء المواد، والإشراف على البناء؛ حتى تتحقق من أن المبلغ دفع على المواد بالكامل دون أي نقص، أو زيادة، وأنا أستلم المنزل جاهزًا فقط)، وشركة العقارات، والمقاول هم من سينفذ المشروع. الجميع مرتبط مع بعض: شركة العقارات، وشركة التأمين، والمقاول، ولا توجد زيادة في سعر القسط إذا تأخرت في السداد، وهذا العقد سيكون فيه بناء، وتمويل مع بعض في نفس العقد، فهل هذا البيع حلال، أم فيه ربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا العقد إن كان عقد استصناع بينك وبين شركة التأمين، فلا بأس؛ فقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي، في مؤتمره السابع بجدة، بشرطين:

الشرط الأول: بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.

الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل.

ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. اهـ.

وأما لو كان العقد بينك وبين شركة التأمين، أن تسدد الشركة عنك ثمن المواد وأجرة العمل، ومن ثم تستوفي ما دفعته مع زيادة، فهذا قرض ربوي، لا يجوز الدخول فيه، إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور. وانظر الفتوى: 1420.

والفرق بينهما يظهر من خلال حقيقة العقد، وهو أنه في عقد الاستصناع، يتم الاتفاق على أن شركة التأمين تتحمل صنع بناء صفته كذا وكذا، وتسلمه في أجل معلوم إليك، مقابل ثمن قدره كذا وكذا.

بينما في القرض تتولى الشركة سداد ثمن السلع، والأجرة، ولا تتحمل مسؤولية البناء، فلو تلف لم يكن من ضمانها، وهكذا.

والأولى طرح السؤال على المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.

والله أعلم.