عنوان الفتوى : حد الضرورة التي تبيح الربا
ما هي الحالات التي يحل فيها التعامل بالربا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة إلا بذلك فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [الأنعام: 119] وقال تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة ، أوأن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل ، أولايتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء ، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها ، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع . وبهذا يعلم أن الدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد ، وما جرى مجرى ذلك .. أن ذلك كله من الربا المحرم وأنه ليس من الضرورة في شيء ، وإن زين الشيطان لأصحابه وخيل إلى بعضهم أنهم في ضرورة ، والحال أن أيا منهم لم تبلغ به الحال حد الاضطرار الذي أسلفناه ولم يقاربه فالله المستعان . والله تعالى أعلم.