عنوان الفتوى : تحديد الأجل في عقد الاستصناع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهبت إلى صانع النظارات، ثم اخترت النظارة التي أريدها دون الزجاج الطبي، ثم أعطيت الصانع المال كله -قيمة النظارة، والزجاج الطبي-، والورقة الطبية التي تشتمل على قياس الزجاج المطلوب، ثم سألته: متى ستكون جاهزة؟ فقال لي: غدًا مساء ستكون في الغالب جاهزة -إن شاء الله-، فهل هذا عقد استصناع، أم إجارة، أم سلم؟ وهل اختل شرط تحديد الأجل في هذا العقد؛ لأنه أجل تقريبي -أي إن الصانع غلب على ظنه أن عمله سيتم غدًا، لكن لم يظهر للزبون اليقين التام-؟ ولو فرض أن العقد فسد بذلك، فما الذي يلزمني فعله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمعاملتك صحيحة لا إشكال فيها؛ فقد اشتريت الإطار، وعقدت مع صانع الزجاج الطبي عقد استصناع صحيح.

والأجل حاصل باتفاقكما على تسليم المصنوع غدًا، كما أن اشتراط تحديد الأجل في عقد الاستصناع محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يمنع تحديد الأجل، ومنهم من يشترطه، قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع، عند ذكر شروط الاستصناع: ومنها: أن لا يكون فيه أجل ... وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-.

وقال أبو يوسف، ومحمد: هذا ليس بشرط، وهو استصناع على كل حال، ضَربَ فيه أجلًا أو لم يضرب. انتهى مختصرًا.

وراجع الفتوى: 419944.

والله أعلم.