عنوان الفتوى : أحكام شراء شقة لا زالت في طور البناء، وتأجيل تسجيلها لضمان السداد، وبيعها قبل استلامها
اشتريت شقة لا زالت في طور البناء من شركة مقاولة، وبالنسبة لطريقة الأداء فهي دون ربا، وهي كالتالي: 70000 درهم، كتسبيق، وألتزم بأداء: 1500 درهم، شهريا إلى حين اكتمال أعمال البناء، وعندئذ تقوم الشركة بتسليم الشقة لي دون عقد شراء نهائي، وأستمر بأداء مبلغ: 2500 درهم، حتى أكمل أداء مبلغ الشقة، وعندئذ أتسلم شهادة الملكية وأصير مالكا حقيقيا للشقة، مع العلم أن لي إمكانية التنازل عن الشقة لفائدة شخص آخر متى ما أردت ذلك، سواء كانت الشقة جاهزة أم لا، حيث يدفع لي الشخص الآخر مبلغا من المال لأتنازل له، فهل الشراء بهذه الطريقة حلال شرعا؟ وإذا لم يكن حلالا فكيف أتخلص من الوزر؟ وهل يحل لي أن أتنازل عن الشقة مع طلب مبلغ يزيد عن المبلغ الذي دفعته؟ وهل يدخل هذا في إطار بيع ما لا يملك، أو في إطار ممارسة لا تحل شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت حقيقة المعاملة هي أنك تشتري شقة موصوفة في ذمة الشركة وفق صفات منضبطة، وتلتزم الشركة بصناعتها وبنائها وفق الصفات، والشروط، والآجال التي يتفق عليها في العقد، فهذا عقد استصناع، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ بخصوص التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها: هناك طرق مشروعة يُستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك -فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار- منها:
د- أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم. انتهى.
وراجع الفتوى: 130806.
وكون الشركة تؤجل تسجيل الشقة باسمك تسجيلا نهائيا يمكنك من التصرف فيها بالبيع وغيره حتى تؤدي ما بقي من أقساط مع كون الشقة مملوكة لك، فهذا جائز؛ فقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامي: لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن؛ مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن، وعلى المؤسسة إعطاء المشتري -سند ضد- لإثبات حقه في الملكية، وإذا باعت المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مستحقاتها، وإعادة الباقي إلى العميل. انتهى.
أمّا تنازلك عن الشقة لغيرك مقابل مبلغ من المال؛ إن كان بعد تسلمها فهو بيع لا نرى مانعا منه، وأمّا إن كان قبل تسلمك الشقة؛ فالظاهر لنا عدم جوازه؛ لأنهّ بيع الشقة قبل قبضها؛ وهو غير جائز، وقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامي، بخصوص عقد الاستصناع: 6/ 8- لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكما. انتهى.
والله أعلم.