عنوان الفتوى : حكم قول: يَا مُعِيْن العَوَاجِز
السؤال
ما حكمُ قول المُسْلم: "يَا مُعِيْن العَوَاجِز"، فقد اعترضَ أحد المشايخ، وقال إنَّ هذه اللفظة حرام شرعًا؛ لأَنَّ المُتبادرَ إلى الذِّهن للوَهلَة الأُولَى أنَّ الله يُعين العواجز فقط؛ لأنَّ فيها تخصيصا بالعَوَاجز.
فهل يوجد مانع شرعًا من قول هذه الجملة، وهل ما قاله الشَّيخُ صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا أن في تلك الكلمة حرجا، وهي كما يقول المسلم: يا مجيب دعوة المضطرين، ويا مغيث الملهوفين. ونحو ذلك من الإطلاقات التي لا تفيد أنه يجيب المضطر فحسب، ويغيث الملهوف فحسب، وإنما يذكر هذا الوصف؛ لكونه أحوج إلى الإجابة والإغاثة.
وهكذا العاجز أحوج إلى الإعانة، ومن ثم فنسبة عونه إلى الله تعالى مما لا حرج فيه، فإذا قيل: يا معين العجزة أو نحو ذلك، على جهة الإخبار عنه بواسع لطفه وعظيم كرمه سبحانه، لم يكن بذلك بأس، وباب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب التسمية، كما بينا ذلك في الفتوى: 364756، وانظر أيضا الفتوى: 54683.
والله أعلم.