عنوان الفتوى : مشاهدة الفيديوهات والصور الجنسية للضحايا لحذفها من أجهزة المخترِقين
السؤال
أنا شاب لديّ خبرة في مجال أمن المعلومات، وفي بعض الأوقات أقوم بمساعدة من يتعرضون لعمليات ابتزاز إلكتروني من شباب وفتيات، وفي بعض الأحيان أتمكن من معرفة هوية الأشخاص الذين يبتزون الناس، ونستطيع اختراقهم في بعض الأوقات؛ بهدف حذف الصور، أو الفيديوهات، ونجد داخل أجهزتهم صورًا، أو فيديوهات جنسية تعود إلى الضحايا الذين يتم ابتزازهم، وأنا أرى هذه الصور بهدف حذفها بحكم المضطر، فهل عليّ إثم على ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما علمت ابتداء أنه من تلك المقاطع المشتملة على تلك الصور التي تبحثون عنها لحذفها -كأن يكون مكتوبًا في عنوانه ما يدل عليه-، فإنه لا يجوز مشاهدة ما فيه من الصور، ويحصل المقصود بحذفه، فلا ضرورة لمشاهدته.
وما لم تعلم أنه منها، ولا تدري ما بداخله، فلا حرج عليك في الدخول عليه، فإن ظهر أنه من تلك المقاطع، فاحذفه، وما وقع عليه بصرك في أول وهلة، يكون من باب نظر الفجاءة، ما دمت لا تدري ابتداء أنه مشتمل على تلك الصور، وفي صحيح مسلم من حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.
قال النووي في شرحه: وَمَعْنَى نَظَرِ الْفَجْأَةِ: أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ ذَلِكَ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَ بَصَرَهُ فِي الْحَالِ، فَإِنْ صَرَفَ فِي الْحَالِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَإِنِ اسْتَدَامَ النَّظَرَ، أَثِمَ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِفَ بَصَرَهُ، مَعَ قَوْلِهِ تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اهـ.
والله أعلم.