عنوان الفتوى : حكم من كرر الطلاق وهو في حالة غضب شديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم تكرار لفظ الطلاق في حالة الغضب؛ حيث اشتد الكلام، والشجار، والشتم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن غلب الغضب على عقله حتى صار كالمجنون غير مدرك لما يقول؛ لم يقع طلاقه.

جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل -رحمه الله تعالى- عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة؛ بحيث تغير عقله، فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثا: فهل يجب بذلك أم لا؟
فأجاب: إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون- لم يقع به شيء. انتهى.

أمّا إذا لم يفقده الغضب عقله؛ فطلاقه نافذ، ولو اشتد غضبه، وراجع الفتوى: 337432.

وتكراره لفظ الطلاق -إن كان لمجرد التأكيد- لم يقع به إلا طلقة واحدة، وإن قصد إيقاع أكثر من طلقة؛ وقع طلاقه كله عند الجمهور، وراجع الفتوى: 164365.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط الإكراه المعتبر لوقوع الطلاق
هل يقع الطلاق بالتهديد برفع قضية خلع؟
طلق زوجته التي لم يدخل بها وهو في حالة غضب شديد
ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق
هل يمنع الغضب أو السحر وقوع الطلاق؟
تطليق الزوجة لإصرارها وإلحاحها في طلبه لا يُعَدُّ من طلاق المكرَه
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
حكم الطلاق المتكرر في الغضب
حكم من طلق امرأته الطلقة الأخيرة وهو غاضب
بقاء المرأة مع مَن طلّقها وأُفتي بعدم وقوع بعض الطلقات بسبب الغضب
الطلاق ينبني على معرفة حال الزوج عند التلفظ به
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل
حكم من نطق بالطلاق وهو مستغرق في الخيال
حكم الطلاق في الغضب الشديد