عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بالتهديد برفع قضية خلع؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي كانت مسحورة، وطلبت الطلاق وأصرَّتْ عليه، وهددتني أنها سوف ترفع قضية خلع، وخوفًا مني على مستقبل أولادي -خاصة أن موضوع الخلع سوف يتسبب بضرر لابنتي التي في سن الزواج- اضطررت إلى الطلاق وأنا كاره ورافض له، وبعد فترة اكتشفنا موضوع السحر، بعد أن قرأ عليها أهل العلم. فهل يقع هذا الطلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس كل تهديد للزوج يكون إكراهًا معتبرًا يمنع وقوع الطلاق؛ وإنما يكون الإكراه المعتبر عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد، كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ
.
الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. انتهى.

والذي يظهر لنا أنّ تهديد زوجتك لك برفع قضية خلع؛ لا يعد إكراهًا.

وعليه؛ فقد وقع طلاقك، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بيَّنا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.

والله أعلم.