عنوان الفتوى : هل يمنع الغضب أو السحر وقوع الطلاق؟
أخي متزوج منذ تسع سنوات، وعلاقته بزوجته متوترة، وتوجد مشاكل وعدم تفاهم. وقد وقع بينهما طلاق مرتين، وآخر مشكلة وقع نقاش جاد بين الطرفين، وارتفاع صوت زوجته دفعه للغضب والطلاق للمرة الثالثة. وقد حدثني أنه طلقها تحت ثورة غضب وجنون.
سافر إلى أصدقائه في مدينة أخرى، ثم رجع بعد أسبوع حيث صوَّرت الأمر على أنه سحر، واتصلت على شيخ، على أساس أن يتم علاجه حتى يبطل طلاقها الثالث، وتصبح على ذمته؟
هل الطلاق الثالث يحسب نظرا لوجود طلاق من قبل ومشاكل؟
أرى أنها على ذمته الآن بالحرام، وأن ادّعاء السحر ليس مبررا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية؛ لا يمنع وقوع الطلاق، وهذا هو المفتى به عندنا. وراجعي الفتوى: 337432
ووقوع الزوج تحت تأثير السحر لا يمنع وقوع الطلاق؛ ولكن العبرة بحال الزوج عند الطلاق، فحيث كان الزوج مدركًا مختارًا، فطلاقه نافذ. وراجعي الفتوى: 130604
والصواب في هذه المسائل؛ أن يعرضها الزوج على القاضي الشرعي، أو على من تمكنه مشافته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة؛ ليستفصلوا منه.
والله أعلم.