عنوان الفتوى : حكم الطلاق إذا كان الزوج معمولا له سحر تفريق
هناك رجل طلق زوجته بسبب سحر ـ تفريق ـ وضع لهما، وقد وجد الرجل السحر في بيته، فهل تجوز له مراجعة زوجته، وخاصة أنه طلقها بالثلاث؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحصول الطلاق المذكور قد لا يكون بسبب السحر ـ وعلى افتراض حصوله بسبب السحر ـ فإن كان الزوج قد نطق بالطلاق الثلاث بإرادته وهو يعي ما يقول فطلاقه نافذ وبالتالي، تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.
وإن كان قد نطق بالطلاق وهو لا يعي ما يقول فهو في حكم المجنون أو كان يعي ما يقول، لكنه كان مغلوبا على إرادته فهو في حكم المكره وبالتالي، فلا يلزمه طلاق في الحالتين، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: ولو سحر ليطلق كان إكراها، قاله الشيخ. قال في الإنصاف: وهو أعظم الإكراهات.
وقال الشيخ: إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق. انتهى. وراجعي فيما ذكر فتوانا رقم: 6580.
والله أعلم.