عنوان الفتوى : ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق
حدث شجار مع زوجتي، وكان الأقوى خلال زواجنا الذي تجاوز 25 عامًا، حاولت أن أضربها، فمنعني الأولاد من ذلك، واستمرتْ في شتمي وشتم والديَّ -رحمها الله-، وأكثر من ذلك، وأنا من الأشخاص سريعي الغضب، عندها رميت عليها الطلاق. علمًا أنني أعاني آلامًا حادة في جسمي، وأتناول مسكنات قوية منذ سنين. فهل وقع الطلاق الذي لم أكن أنوي حصوله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننصحك بمشافهة أحد العلماء، أو مراجعة أحد المراكز الإسلامية، لتبين لهم حقيقة اللفظ الذي صدر عنك، فقد يختلف الحكم في الطلاق باختلاف اللفظ الصادر عن الزوج، وعلى وجه العموم؛ فإن الزوج إذا تلفظ بطلاق زوجته باللفظ الصريح، فيقع الطلاق ولو لم ينوه الزوج، وإذا تلفظ بلفظ الكناية، فلا يقع الطلاق إلا مع نية إيقاعه. وراجع الفتوى: 24121.
والغالب في الطلاق أنه لا يصدر إلا في حالة غضب، فليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق، بل يختلف حكم طلاق الغضبان باختلاف درجة الغضب، كما هو مبين في الفتوى: 11566. وكذلك الآلام الحادة، وتناول المسكنات، لا تمنع بمجردها وقوع الطلاق.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يكون الزوجان على حذر من الخلافات والمشاكل، ولا سيما إن كانت هذه المشاكل بحضرة الأولاد، فلذلك آثار نفسية سيئة عليهم، وينبغي أن يحرص الزوجان على التغاضي عن الزلات، واحترام كل منهما للآخر.
وضرب الزوج زوجته ظلمًا أمر عظيم، فعلى الزوج أن يكون على حذر من ذلك، وفي المقابل فإن شتم الزوجة زوجها، أو شتم والديه، أمر خطير، ثبت في الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وهذا في حق عامة المسلمين، ويتأكد في حق الزوج وفي حق والديه، ولا سيما مع موتهما؛ إذ يتعذر استحلالهما، وطلب المسامحة منهما.
والله أعلم.